رقم النص : | 2-16-88 | نوعية النص : | مرسوم |
---|---|---|---|
رقم الجريدة الرسمية : | 6472 | تاريخ النشر : | 29/04/2016 |
الموقِّع : | عبد الإله ابن كيران | تاريخ آخر تعديل : | 25/07/2024 |
الموضوع : | النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. |
مرسوم رقم 88-16-2 صادر في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصل 4 منه ؛
وعلى القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 200-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 485-00-2 الصادر في 06 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 06 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ؛
وعلى المرسوم رقم 597-09-2 الصادر في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009) تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض فئات الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رجب 1437 (15 أبريل 2016) ،
رسم ما يلي :
الفرع الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
تحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي.
المادة 2
تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية :
1- إطار مراقب مربي ؛
2- إطار ضابط مربي ؛
3- إطار قائد مربي ؛
4- إطار مراقب عام للسجون.
وتشتمل ، كذلك ، على منصب سام لمراقب عام ممتاز للسجون
المادة 3
تسند إلى الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية ، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
ويضطلعون على الخصوص بالمهام التالية :
- تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية ؛
- تفتيش السجناء والأشخاص والمؤونة ؛
- مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن مع استعمال السلاح ، عند الاقتضاء ، طبقا للقانون ؛
- مراقبة تحركات المعتقلين ؛
- التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة ؛
- المساهمة في تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم ؛
- التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية.
ويحدد توصيف المهام الخاصة بكل إطار من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 4
- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 662-23-2 بتاريخ 13 من شوال 1445 (22 ابريل 2024) : ج. ر. عدد 7305 بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 (3 يونيو 2024) ص 3212) :
تشكل، في حدود 10 % من مجموع المناصب المقيدة في ميزانية إدارة السجون وإعادة الإدماج، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند إليها، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا سيما منها تلك التي تكتسي صبغة خاصة، مهمة الحماية والتدخل في الحالات الطارئة.
يعين أعضاء هذه الفرق بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين الموظفين المنتمين لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما يمكن، استثناء من شرط المباراة المنصوص عليها في المواد 8 و 13 و 14 أدناه، توظيف أعضاء الفرق المذكورة حسب مسطرة الانتقاء، في إحدى درجات إطاري مراقب مربي وضابط مربي، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المفتوحة سنويا للتوظيف في هذه الدرجات، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 8 و 13 و 14 و 23 و 24 من هذا المرسوم، مؤهلات تحدد، حسب حاجيات المصلحة، في قرار إجراء الانتقاء.
يحدد نظام عمل فرق الحماية والتدخل، وعند الاقتضاء، معايير تعيين أعضائها بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
الفرع الثاني
إطار مراقب مربي
المادة 5
يشتمل إطار مراقب مربي على الدرجتين التاليتين :
- درجة مراقب مربي ؛
- درجة مراقب مربي ممتاز.
المادة 6
تخصص لدرجة مراقب مربي الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
151 |
الثانية |
161 |
الثالثة |
173 |
الرابعة |
185 |
الخامسة |
197 |
السادسة |
209 |
السابعة |
222 |
الثامنة |
236 |
التاسعة |
249 |
العاشرة |
262 |
المادة 7
تخصص لدرجة مراقب مربي ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
177 |
الثانية |
193 |
الثالثة |
208 |
الرابعة |
225 |
الخامسة |
242 |
السادسة |
260 |
السابعة |
277 |
الثامنة |
291 |
التاسعة |
305 |
العاشرة |
318 |
المادة 8
يوظف في درجة مراقب مربي بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة الباكالوريا ؛
- دبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 9
يعين في درجة مراقب مربي ممتاز بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة مراقب مربي طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
الفرع الثالث
إطار ضابط مربي
المادة 10
يشتمل إطار ضابط مربي على الدرجتين التاليتين :
درجة ضابط مربي ؛
درجة ضابط مربي ممتاز.
المادة 11
تخصص لدرجة ضابط مربي الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
207 |
الثانية |
224 |
الثالثة |
241 |
الرابعة |
259 |
الخامسة |
276 |
السادسة |
293 |
السابعة |
311 |
الثامنة |
332 |
التاسعة |
353 |
العاشرة |
373 |
المادة 12
تخصص لدرجة ضابط مربي ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
235 |
الثانية |
253 |
الثالثة |
274 |
الرابعة |
296 |
الخامسة |
317 |
السادسة |
339 |
السابعة |
361 |
الثامنة |
382 |
التاسعة |
404 |
العاشرة |
438 |
المادة 13
يوظف ويعين في درجة ضابط مربي :
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية ؛
- دبلوم التقني المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة مراقب مربي ممتاز طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 14
يوظف ويعين في درجة ضابط مربي ممتاز :
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة ضابط مربي طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
الفرع الرابع
إطار قائد مربي
المادة 15
يشتمل إطار قائد مربي على الدرجتين التاليتين :
1- درجة قائد مربي ؛
2- درجة قائد مربي ممتاز.
المادة 16
تخصص لدرجة قئد مربي الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
275 |
الثانية |
300 |
الثالثة |
326 |
الرابعة |
351 |
الخامسة |
377 |
السادسة |
402 |
السابعة |
428 |
الثامنة |
456 |
التاسعة |
484 |
العاشرة |
512 |
الإستثنائية |
564 |
المادة 17
تخصص لدرجة قائد مربي ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
336 |
الثانية |
369 |
الثالثة |
403 |
الرابعة |
436 |
الخامسة |
472 |
السادسة |
509 |
السابعة |
542 |
الثامنة |
574 |
التاسعة |
606 |
العاشرة |
639 |
الإستثنائية |
704 |
المادة 18
يوظف ويعين في درجة قائد مربي :
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة أو الإجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة ضابط مربي ممتاز طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 19
يوظف ويعين في درجة قائد مربي ممتاز :
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد مربي طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
الفرع الخامس
إطار مراقب عام للسجون
المادة 20
يشتمل إطار مراقب عام للسجون على درجة فريدة، هي درجة مراقب عام للسجون، تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة |
الرقم الاستدلالي |
الأولى |
704 |
الثانية |
746 |
الثالثة |
779 |
الرابعة |
812 |
الخامسة |
840 |
السادسة |
870 |
المادة 21
يعين في درجة مراقب عام للسجون عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد مربي ممتاز ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
الفرع السادس
منصب مراقب عام ممتاز للسجون
المادة 22
يمكن أن يعين في منصب مراقب عام ممتاز للسجون، الموظفون المرتبون في درجة مراقب عام للسجون الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للموظفين المرتبين في درجة مراقب عام للسجون.
ويتم هذا التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في المنصب المذكور.
الفرع السابع
مقتضيات مشتركة
المادة 23
تفتح المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطاري مراقب مربي وضابط مربي ، وفي وجه المرشحين البالغين من العمر21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطار قائد مربي.
ويمكن تمديد حد السن الأقصى المشار إليه أعلاه لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة بالنسبة لإطاري مراقب مربي وضابط مربي و40 سنة بالنسبة لإطار قائد مربي.
المادة 24
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج الشروط الخاصة التالية :
- أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار ، ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والأمراض والاضطرابات النفسية التي تطلبت أو تتطلب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت.
وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب ؛
- أن يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار ؛
- أن يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 10/17 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة لإطار مراقب مربي وضابط مربي ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد مربي ؛
- أن يتوفروا من غير حذاء على قامة لا تقل عن 1,75 مترا فيما يخص الذكور و1,65 مترا فيما يخص الإناث ، غير أنه ، يجوز للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حالات استثنائية ، الإعفاء من هذا الشرط ، طبقا لما تقتضيه ضرورة المصلحة ؛
- أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج لمدة لا تقل عن ثمان سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف ، ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
المادة 25
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 26
تعين بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالأهلية البدنية والنفسية للمترشحين للتوظيف في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 27
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 662-23-2 بتاريخ 13 من شوال 1445 (22 ابريل 2024) : ج. ر. عدد 7305 بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 (3 يونيو 2024) ص 3212) :
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وطبقا للمواد 4 (الفقرة الثالثة) و8 و13 و14 و18 و19 من هذا المرسوم بصفة موظفين متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم أو إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
يخضع الموظفون المتمرنون وجوبا لتكوين أساسي شبه عسكري بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، يلقن في شكل دروس نظرية وتطبيقية.
المادة 28
يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر في مجالات تدبير السجون بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، ويمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية بهذا المركز.
ويلزم الموظفون المعينون لمتابعة دورات التكوين باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمركز المذكور ، الذي يضعه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 29
إن الموظفين الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم الأصلية في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المبين في المادة 30 بعده.
غير أنه بالنسبة للموظفين المرتبين في درجة قائد مربي ممتاز ، الذين يلجون درجة مراقب عام للسجون ، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها ، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) ، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) ، كما وقع تغييره وتتميمه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر :
- درجة مراقب مربي بمثابة سلم الأجور 6 ؛
- درجة مراقب مربي ممتاز بمثابة سلم الأجور 7 ؛
- درجة ضابط مربي بمثابة سلم الأجور 8 ؛
- درجة ضابط مربي ممتاز بمثابة سلم الأجور 9 ؛
- درجة قائد مربي بمثابة سلم الأجور 10 ؛
- درجة قائد مربي ممتاز بمثابة سلم الأجور 11 ؛
المادة 30
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى حسب أنساق الترقي المحددة في الجدول أسفله :
الرتبة |
السريع |
المتوسط |
الأقدمية |
الرتبة 1 إلى 2 |
سنة |
سنة |
سنة |
الرتبة 2 إلى 3 |
سنة |
سنة ونصف |
سنتان |
الرتبة 3 إلى 4 |
سنتان |
سنتان ونصف |
3 سنوات |
الرتبة 4 إلى 5 |
سنتان |
سنتان ونصف |
3 سنوات ونصف |
الرتبة 5 إلى 6 |
سنتان |
سنتان ونصف |
3 سنوات ونصف |
الرتبة 6 إلى 7 |
سنتان |
3 سنوات |
4 سنوات |
الرتبة 7 إلى 8 |
سنتان |
3 سنوات |
4 سنوات |
الرتبة 8 إلى 9 |
سنتان |
3 سنوات |
4 سنوات |
الرتبة 9 إلى 10 |
سنتان |
3 سنوات |
4 سنوات |
تتم الترقية إلى الرتبة الاستثنائية من درجتي قائد مربي وقائد مربي ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين الموظفين المنتمين إلى الدرجة المعنية الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة في الرتبة العاشرة ، وذلك في حدود عشر (10/1) عدد مناصب الدرجة المعنية المقيدة في الميزانية.
وتتم الترقية من رتبة إلى رتبة موالية بالنسبة لدرجة مراقب عام للسجون مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 31
خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار إليها في المواد السابقة ، يمكن للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، بناء على تقرير الرئيس التسلسلي للموظف ، وبعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، سنويا ، منح أقدمية اعتبارية أو إجراء ترقية مباشرة في الدرجة لفائدة الموظفين الذين قاموا بأعمال استثنائية وأبانوا عن الوفاء بالواجب ونكران الذات ، أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها ، وذلك ضمن الشروط التالية :
* منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز مدتها 18 شهرا ، تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة ، لفائدة بعض الموظفين الخاضعين لهذا النظام الأساسي ؛
* إجراء ترقية مباشرة في الدرجة في حدود :
- 10 ترقيات من درجة مراقب مربي إلى درجة مراقب مربي ممتاز ؛
- 10 ترقيات من درجة مراقب مربي ممتاز إلى درجة ضابط مربي ؛
- 10 ترقيات من درجة ضابط مربي إلى درجة ضابط مربي ممتاز.
المادة 32
يتمتع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل ، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.
ويستفيدون من تعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة ، وفي هذه الحالة تحل الإدارة محل الضحية في الحقوق وفي الدعاوى ضد مرتكب الضرر.
المادة 33
يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بارتداء الزي الرسمي خلال مزاولة العمل ، ولا يتم الاستثناء من هذا الإلزام إلا بترخيص كتابي من الإدارة ، إذا اقتضت طبيعة المهام ذلك.
ويتعين الحفاظ على الزي الرسمي والعناية به بالشكل الذي يفرض احترام الموظف باعتباره ممثلا للسلطة العمومية.
يحدد شكل ومكونات الزي الرسمي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 34
يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحمل السلاح أثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز عمل معينة.
ويلزمون بالانضباط والتقيد باحترام السلطة التسلسلية ، والامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المنصوص عليها في مدونة السلوك والواجبات المهنية التي يضعها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 35
يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالإقامة في المدينة التي يعملون بها وأن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك ، ليلا ونهارا وخارج أوقات العمل ، كما يمكن دعوتهم للعمل بصفة مؤقتة بمؤسسات سجنية أخرى أو إعادة تعيينهم بها.
المادة 36
يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج القيام بأي عمل أو تصرف أو سلوك أو نشر ، من شأنه أن يمس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة أو يخل بسمعة الإدارة.
ويلزمون بحفظ السر المهني ، وبالقيام بالمهام المنوطة بهم بكل تفان وإخلاص.
المادة 37
تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية ، يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة أي نشاط نقابي ، كما يمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي الذي من شأنه الإخلال بقواعد الانضباط والسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية.
المادة 38
يخضع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج للالتزامات والضوابط الجاري بها العمل في المؤسسات السجنية ، لاسيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 98-23 والمرسوم رقم 485-00-2 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) المشار إليهما أعلاه.
المادة 39
تحدد العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ، حسب تزايد درجة الخطورة ، كما يلي :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- التشطيب من لائحة الترقي ؛
- القهقرة في الرتبة ؛
- النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر ؛
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة تتراوح بين 15 يوما وستة أشهر ؛
- القهقرة في الدرجة ؛
- الإحالة على التقاعد الحتمي ؛
- العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد.
المادة 40
تصدر العقوبات التأديبية بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد استشارة المجلس التأديبي ، وفقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
غير أنه ، يمكن أن تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي ، بعد استفسار الموظف بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
الفرع الثامن
نظام التعويضات
المادة 41
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 626-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4853) :
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 662-23-2 بتاريخ 13 من شوال 1445 (22 ابريل 2024) : ج. ر. عدد 7305 بتاريخ 25 ذو القعدة 1445 (3 يونيو 2024) ص 3212) :
- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 491-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4654) :
يستفيد موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج من تعويض عن التأهيل وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مبالغها الشهرية على النحو التالي :
|
المبالغ الشهري بالدرهم |
||||
التعويض عن التأهيل |
التعويض عن الأعباء |
التعويض عن الأخطار |
|||
ابتداء من فاتح يوليو 2024 |
ابتداء من فاتح يوليو 2025 |
||||
- مراقب مربي |
2.361 |
3.095 |
864 |
1.370 |
|
- مراقب مربي ممتاز |
2.456 |
3.113 |
923 |
1.370. |
|
- ضابط مربي |
2.779 |
3.466 |
1.247 |
1.370 |
|
- ضابط مربي ممتاز |
2.850 |
3.568 |
1.452 |
1.370 |
|
قائد مربي |
الرتب من 1 إلى 5 |
3.798 |
4.560 |
|
|
الرتبة 6 فما فوق |
3.929 |
4.687 |
|||
قائد مربي ممتاز |
الرتب من 1 إلى 5 |
5.410 |
6.317 |
|
|
الرتبة 6 فما فوق |
7.181 |
8.067 |
|||
مراقب عام للسجون |
الرتب من 1 إلى 3 |
8.456 |
9.394 |
|
|
الرتبة 4 فما فوق |
8.873 |
9.811 |
تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
علاوة على التعويضات المحددة في هذه المادة ، يستفيد أعضاء فرق الحماية والتدخل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، من تعويض جزافي قدره 1.000 درهم يؤدى عند متم كل شهر.
الفرع التاسع
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 42
يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم ، وفق المقتضيات التالية :
1 - يدمج في درجة مراقب مربي ، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية :
مراقب مربي ، الموضوعة في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض.
- حارس سجن من الطبقة الرابعة ؛
- مساعد تقني من الدرجة الثالثة ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثالثة.
2 - يدمج في درجة مراقب مربي ممتاز ، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية :
- حارس سجن من الطبقة الثالثة ؛
- مساعد تقني من الدرجة الثانية ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثانية.
3 - يدمج في درجة ضابط مربي ، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية :
-حارس سجن من الطبقة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
- محرر من الدرجة الرابعة ؛
- مساعد تقني من الدرجة الأولى ؛
- مساعد إداري من الدرجة الأولى.
4 - يدمج في درجة ضابط مربي ممتاز ، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية :
- حارس سجن من الطبقة الأولى ؛
- تقني من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثالثة.
5 - يدمج في درجة قائد مربي ، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية :
- قائد سجن :
- متصرف من الدرجة الثالثة ؛
- تقني من الدرجة الثانية ؛
- محرر من الدرجة الثانية.
6 - يدمج في درجة قائد مربي ممتاز ، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية :
- قائد سجن ممتاز ؛
- متصرف من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الأولى ؛
- محرر من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ من الدرجة الثانية.
7 - يدمج في درجة مراقب عام للسجون ، الموظفون المنتمون إلى الدرجات التالية :
- قائد سجن إقليمي ؛
- متصرف من الدرجة الأولى.
المادة 43
يتم إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات طبقا لمقتضيات المادة 42 أعلاه ، بناء على طلب من الموظف يقدم للإدارة داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 44
يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا للمادتين 42 و43 أعلاه ، بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة ، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم ، ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.
المادة 45
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كل واحد منهم فيما يخصه.
وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 599-08-2 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما وقع تغييره.
وحرر بالرباط ، في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.